السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
304
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
قولين : الأوّل : ذهب أكثر الفقهاء إلى أنّ التعزير يكون بالجلد لا غير « 1 » . الثاني : قال الشافعي - في القديم - وبعض الحنابلة : إنّ مانع الزكاة يؤخذ منه الزكاة ويؤخذ معها نصف ماله « 2 » . القسم الثاني : ارتكاب المحرّمات : المحرّمات التي يعزّر عليها المكلّف عند ارتكابها كثيرة ، إلّا أنّه يمكن تصنيفها بالشكل التالي : الصنف الأوّل : الاستمتاعات المُحرّمة : 1 - الاستمناء : اتّفق الفقهاء على أنّه من استمنى بيده أو بغيرها من أعضاءه ، يعزّر بما يراه الحاكم مصلحة « 3 » ؛ لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ) « 4 » ، وهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين في الآية « 5 » . وما روي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « إنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) اتي برجل عبث بذكره ، فضرب يده حتى احمرت ، ثمّ زوّجه من بيت المال » « 6 » . 2 - إتيان البهيمة : اختلف الفقهاء في عقوبة من وطء بهيمةً على قولين : الأوّل : واطىء البهيمة يعزّره الحاكم بما يردعه ، وإليه ذهب مشهور الإمامية « 7 » ، وأبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية ،
--> ( 1 ) الخلاف 2 : 31 . تذكرة الفقهاء 5 : 8 . المجموع 5 : 337 . المغني والشرح الكبير 2 : 434 . حلية العلماء 3 : 11 . فتح العزيز 5 : 314 . مختصر المزني : 43 . المنتقى ( الباجي ) 2 : 43 . تبصرة الحكام 2 : 282 . ( 2 ) كتاب الامّ 2 : 17 . الشرح الصغير ، المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 148 . المغني والشرح الكبير 2 : 434 ، 668 . المنهل العذب 9 : 170 . ( 3 ) النهاية ( الطوسي ) : 709 . مسالك الأفهام 15 : 48 . جواهر الكلام 41 : 647 - 649 . المجموع 20 : 29 . المغني والشرح الكبير 10 : 363 . مواهب الجليل 4 : 436 . الدر المختار 4 : 193 . حاشية ابن عابدين 3 : 156 . كشّاف القناع 6 : 102 . تبصرة الحكام 2 : 283 . ( 4 ) المؤمنون : 5 - 7 . ( 5 ) المجموع 20 : 34 . ( 6 ) وسائل الشيعة 20 : 352 ، ب 28 من النكاح المحرّم ، ح 3 . ( 7 ) المقنعة : 774 . كشف اللثام 10 : 512 . جواهر الكلام 41 : 636 - 639 .